بما إذا كان في مكة على الوجه المتقدم دون وصوله إلى أهله كما عرفت آنفا ".
الثالثة:
قد عرفت فيما تقدم دلالة جملة من الأخبار (1) على جواز صوم الثلاثة بعد الوصول إلى بلده، فيصوم العشر كملا هناك وينبغي تقييده بأن يكون وصوله قبل خروج ذي الحجة، لأنه مع خروج ذي الحجة ولما يصم الثلاثة يلزمه الدم كما تقدم، ويجب تقييده أيضا بعدم وجود الهدي وإرساله على وجه يمكن ذبحه في ذي الحجة وإلا تربص به إلى العام القابل وسقط الصوم في الصورة المذكور، كما تقدم جميع ذلك في الأخبار (2).
ويدل عليه زيادة على ما تقدم ما رواه في المقنع مرسلا (3) قال: " وروي إذا لم يجد المتمتع الهدي حتى يقدم إلى أهله أنه يبعثه ".
قال شيخنا الشهيد في الدروس: " لو رجع إلى بلده ولم يصم الثلاثة وتمكن من الهدي وجب بعثه لعامه إذا كان يدرك ذا لحجة وإلا ففي القابل، وقال الشيخ: يتخير بين البعث وهو الأفضل وبين الصوم وأطلق " انتهى.
أقول: وقد تقدم في الأمر السادس من المسألة المتقدمة (4) نقل كلام الشيخ المذكور، وكلام العلامة عليه في ذلك.