الخامسة:
لو تمكن من صيام السبعة وجوب عليه صيامها، ولا تجزئ عنه الصدقة، لأن الصدقة بدل، ولا يجزئ إلا مع عدم التمكن، ولما رواه الشيخ عن عاصم بن حميد عن موسى بن القاسم عن بعض أصحابنا (1) عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: " وكتب إليه أحمد بن القاسم في رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فلم يكن عنده ما يهدي به فصام ثلاثة أيام، فلما قدم أهله لم يقدر على صوم السبعة الأيام وأراد أن يتصدق من الطعام، فعلى من يتصدق؟ فكتب: لا بد من الصيام ".
قال الشيخ: " قوله: " لم يقدر على الصوم " يعني لم يقدر عليه إلا بمشقة، لأنه لو لم يكن قادرا عليه على كل حال لما قال (عليه السلام): لا بد من الصيام ".
أقول: بل الأقرب في معنى الخبر المذكور هو أنه لما كان صوم السبعة واجبا موسعا أمره بالتربص للصيام بعد البرء.
السادسة:
قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بأن من مات وقد استقر الهدي في ذمته وجب اخراجه من أصل تركته، لأنه حق مالي فيخرج من أصل التركة كالدين، قالوا: ولو قصرت التركة عنه وعن