الدين وزعت التركة على الجميع بالحصص، فإن لم تف حصته بأقل هدي قال في المسالك: " يجب اخراج جزء من هدي مع الامكان، لعموم قوله (صلى الله عليه وآله): " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " قال ولو لم يمكن اخراج جزء ففي الصدقة به أو عوده ميراثا وجهان ".
وقال سبطه في المدارك: " وإن لم يمكن فالأصح عوده ميراثا، بل يحتمل قويا " مع إمكان شراء الجزء أيضا، وفي المسألة قول ضعيف بوجوب الصدقة به " انتهى.
أقول: لا يخفى أن المسألة خالية من النص، ولكن متى قلنا بما ذكروه من هذه الفروع فيها فلا ريب أن القول بوجوب الصدقة متى لم يمكن اخراج جزء من هدي هو الأقوى واستضعافه ذلك في المدارك ضعيف.
وقد تقدم تحقيق الكلام في نظير هذه المسألة بما لا مزيد عليه في المسألة الحادية عشرة من المقصد الثالث في حج النيابة من المقدمة الثالثة (2) وأوضحنا رجحان ما اخترناه هنا في المسألة المذكورة ونظائرها بالأخبار الواضحة والدلائل اللائحة.