السادس:
قد صرح الأصحاب بأنه يجوز صوم الثلاثة المذكورة طول ذي الحجة، ولا يجوز صومها في غيره، فلو خرج ذو الحجة ولم يصمها تعين الهدي، وعلى كل من الحكمين اتفاق أصحابنا فيما أعلم.
ويدل على الأول ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " من لم يجد ثمن الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك " ونحوها رواية ربعي بن عبد الله (2) المتقدمة نقلا " من تفسير العياشي، ومثلها صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج (3) المتقدمة عن أبي الحسن (عليه السلام) مع عباد البصري.
وعلى الثاني ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن منصور (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة، وليس له صوم، ويذبحه بمنى ".
وما رواه الشيخ في الموثق عن منصور بن حازم (5) قال: " قلت