أقول: ظاهر الخبر كما ترى أن المرتبة الثانية مع عدم الاتيان بها في الوقت الموظف الذي تقدم في الأخبار هو التأخير إلى أن يصومها في أهله، مع استفاضة الروايات المتقدمة بالأمر بصوم يوم الحصبة وما بعده إن لم يتمكن من التأخير إلى ما بعد أيام التشريق، وأن الصوم في الطريق إنما هو بعد هذه المراتب، وبذلك يظهر لك ما في حمل صاحب المنتقى أيضا.
وظاهر المحدث الكاشاني في الوافي حمل الخبر المذكور على التقية مستندا إلى ما تشعر به صحيحة رفاعة المتقدمة، ولعله الأقرب، وكيف كان فالرواية المذكورة معارضة بجملة من الأخبار الصحيحة الصريحة المستفيضة المتفق على العمل بها فلا تبلغ حجة في مقابلتها.
والله العالم.
المسألة الثالثة:
لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في وجوب الفصل بين الثلاثة والسبعة، لأنهم أوجبوا صوم الثلاثة في الحج والسبعة في البلد، كما هو صريح الآية الشريفة (1) وعليه دلت الأخبار المتكاثرة.
منها صحيحة حماد بن عيسى (2) المتقدمة في روايات صدر المسألة، ومرسلة الفقيه (3) ورواية كتاب الفقه الرضوي (4) المتقدمتان ثمة، وما