أن يقيم عليه فليصم في الطريق ".
وعن يونس (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل متمتع لم يكن معه هدي قال: يصوم ثلاثة أيام قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة، قال: فقلت له: إذا دخل يوم التروية وهو لا ينبغي أن يصوم بمنى أيام التشريق، قال: فإذا رجع إلى مكة صام، قلت: فإنه أعجله أصحابه وأبوا أن يقيموا بمكة، قال: فليصم في الطريق، قال:
فقلت: يصوم في السفر قال: هو ذا يصوم في يوم عرفة، وأهل عرفة في السفر ".
وأما ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (2) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " الصوم الثلاثة الأيام إن صامها فأخرها يوم عرفة، فإن لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله، ولا يصومها في السفر " فقد أجاب عنه الشيخ فقال: " يعني لا يصومها في السفر معتقدا " أنه لا يسعه غير ذلك، بل يعتقد أنه مخير في صومها في السفر وفي أهله ".
ولا يخفى ما فيه من التكلف والبعد.
وقال في كتاب المنتقى بعد نقل الخبر: " قلت: ينبغي أن يكون هذا الحديث محمولا على رجحان تأخير الصوم إلى أن يصل إلى أهله مع فوات فعله على وجه يكون آخره عرفة، وإن جاز أن يصومه في الطريق جمعا بين الخبر وبين ما سبق، وللشيخ في تأويله كلام ركيك ذكره في الكتابين " انتهى.