غاية الأمر أنه لما ورد في معارضة هذه الرواية رواية عقبة بن خالد فلا بد من وجه يجمع به بينهما، وقد عرفت ما جمع به الشيخ (رحمه الله) ومن تبعه من الحمل على الاستحباب.
ثم إن مقتضى ما قدمنا نقله عن الأصحاب تخصيص الحكم المذكور بما إذا صام الثلاثة؟ أما لو شرع فيها ثم وجد الهدي قبل أن يتمها فإنه ينتقل حكمها إلى وجوب الهدي.
والظاهر أن وجهه هوان وقت الذبح عندهم مستمر إلى آخر الشهر كما تقدم، والرواية التي دلت على الاكتفاء بالصيام موردها صوم ثلاثة فاقتصروا في الخروج عن ذلك الأصل على مورد الرواية.
وذهب ابن إدريس والعلامة في جملة من كتبه إلى سقوط وجوب الهدي بمجرد التلبس بالصوم، واحتج عليه في المنتهى بقوله تعالى (1): " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم " إذ مقتضاه وجوب الصوم على غير الواجد فالانتقال عنه إلى الهدي يحتاج إلى دليل، ثم قال: " لا يقال: هذا يقتضي عدم إجزاء الهدي وإن لم يدخل في الصوم، لأنا نقول: لو خلينا والظاهر لحكمنا بذلك، لكن الوفاق وقع على خلافه وبقي ما عداه على الأصل " انتهى.
أقول: وما بعد ما بين هذا القول الذي استدل عليه هنا بالآية وبين ما قدمنا نقله عنه في القواعد، والمسألة عندي لا تخلو من الاشكال، حيث إن ما تقدم نقله عن الشيخ والجماعة من الجمع بين الخبرين بالاستحباب فيه ما عرفت في غير مقام مما تقدم، وعندي أن أحد الخبرين إنما خرج مخرج