الشيخ (رحمه الله) وتبعه الأكثر.
والمستند فيه الجمع بين ما رواه في الكافي عن حماد بن عثمان (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى، فقال: أجزأه صيامه ". وبين ما رواه في الكافي والتهذيب عن عقبة بن خالد (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا، فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر. أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؟ قال: يشتري هديا فينحره، ويكون صيامه الذي صام نافلة له ".
وحاصل هذا الجمع أن له الخيار بين المضي على ما صامه ثم اتمامه بعد الرجوع أو الانتقال إلى الهدي، والثاني أفضل.
واستقرب العلامة في القواعد وجوب الهدي إذا وجده في وقت الذبح، واستدل ولده في الشرح بأنه مأمور بالذبح في وقت وقد وجده فيه فيجب.
ويأتي على هذا القول أن بدلية الصوم مع تقديمه إنما يتم مع عدم وجود الهدي في الوقت للذبح الذي هو يوم النحر وأيام التشريق كما تقدم لا مطلقا.
وأقول: لا يخفى أن هذا القول لا يتم إلا بطرح رواية حماد بن عثمان المذكورة وردها، وهو مشكل، على أن ظاهر إطلاق الأخبار المتقدمة في استحباب صوم الثلاثة بدل الهدي قبل يوم التروية بيوم ويومان بعده يعطى البدلية مطلقا كما لا يخفى، وهو مؤكد لما دلت عليه رواية حماد المذكورة