التقية، والعامة هنا مثل أصحابنا على أقوال ثلاثة:
فمنهم من ذهب إلى ما تقدم نقله عن الشيخ، ونقله في المنتهى عن حماد والثوري.
ومنهم من ذهب إلى ما نقل عن ابن إدريس، ونقله في المنتهى عن الحسن وقتادة ومالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين.
ومنهم من ذهب إلى ما نقل عن العلامة في القواعد، ونقله في المنتهى عن أبي حنيفة، قال: " وقال أبو حنيفة: يجب عليه الانتقال إلى الهدي، وكذلك إذا وجد الهدي بعد أن صام الثلاثة قبل يوم النفر، وإن وجده بعد أن مضت أيام النحر أجزأه الصوم وإن لم يتحلل، لأنه قد مضى زمان التحلل ".
ولا يخفى على العارف بالسير أن ما عدا مذهب أبي حنيفة من المذاهب المذكورة لا شيوع له ولا صيت في تلك الأوقات، وإنما ظهر هذا الصيت للمذاهب الثلاثة المنضمة إليه في الأعصار المتأخرة، وليسوا في تلك الأوقات إلا كغيرهم من سائر المجتهدين.
وأما مذهب أبي حنيفة فهو شائع ذائع، وله مريديه يجادلون على مذهبه، وجميع حكام الجور في وقته وبعده أيضا في زمن تلامذته من أبي يوسف ونحوه لا يصدرون إلا عن أحكامه.
وبهذا التقريب يقرب حمل رواية عقبة بن خالد (1) على التقية، فإنها ظاهرة في وجوب الهدي بعد صوم الثلاثة في وقتها المستحب.
وحينئذ يكون العمل على رواية حماد بن عثمان (2) المعتضدة باطلاق