أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا يضحي إلا بما قد عرف به ".
وعن سعيد بن يسار في الصحيح (1) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا، فقال: إنهم لا يكذبون لا عليك ضح بها ".
وظاهر النهي في هذه الأخبار التحريم إلا أن الأصحاب حملوه على الكراهة لما رواه الشيخ والصدوق عن سعيد بن يسار (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن من اشترى شاة لم يعرف بها، قال: لا بأس بها عرف بها أم لم يعرف ".
وحمله الشيخ في التهذيب على ما إذا لم يعرف بها المشتري وذكر البائع أنه عرف بها، فإنه يصدقه في ذلك، ويجزى عنه، واستند في هذا الحمل إلى صحيحة سعيد بن يسار المذكورة.
ويؤيده ما في رواية الصدوق لهذا الخبر في الفقيه من قوله: " ولم يعرف بها " بالواو.
وعدول الشيخ عن العمل بظاهر الخبر إلى تأويله بما ذكره يدل على اختياره لمذهب الشيخ المفيد مع أنهم لم ينقلوا ذلك عنه، وكلامه كما ترى ظاهر في ذلك.
وكيف كان فالاحتياط مما لا ينبغي تركه، فإن مذهب الشيخين لا يخلو من قوة، لما عرفت مما قدمناه في الجمع بين الأخبار بالكراهة والاستحباب.
ويكفي في ثبوب التعريف إخبار البائع من غير خلاف يعرف، وعليه تدل صحيحة سعيد بن يسار المذكورة.