سجدتين، وينهض إلى الثانية، فإذا استوى قائما كبر وقرأ الحمد وهل أتيك ويسلم، ويلزمه أن يقنت بين كل تكبيرتين فيقول:
" اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل العز (1) والجبروت وأهل القدرة و الملكوت وأهل (2) الجود والرحمة وأهل العفو والعافية أسألك بهذا اليوم (3) الذي عظمته وشرفته وجعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا (4) ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وتغفر (5) لنا وللمؤمنين والمؤمنات وتجعل لنا في كل خير قسمت فيه حظا ونصيبا ".
فإذا سلم من هذه الصلاة عقب وعفر ثم صعد المنبر فخطب على الوجه الذي ذكرناه، ويلزم المؤتمين به الاقتداء به بقلوبهم وجوارحهم، ولا يقرؤن خلفه سمعوا صوته أم لم يسمعوا، وعليه أن يسمعهم قنوته وتكبيره ولا يسمعونه وليصغوا إلى خطبته، فإذا فرغ من الخطبة جلس على المنبر حتى ينفض الناس ثم ينزل.
فإن اختل شرط من شرائط العيد سقط فرض الصلاة، وقبح الجمع فيها مع الاختلال، وكان كل مكلف مندوبا إلى هذه الصلاة في منزله والاصحار بها أفضل.
ووقتها ممتد واجبة ومندوبة إلى أن تزول الشمس فإذا زال ولما يصل سقط فرضها.
ولا تنعقد في مصر واحد جمعتان ولا عيدان، وأقل ما يكون بينهما ثلاثة أميال