65 - في الكافي حميد بن زياد عن ابن سماعة عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الحبلى إذا طلقها فوضعت سقطا تم أولم يتم أو وضعته مضغة؟ قال: كل شئ وضعته يستبين انه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت عدتها وإن كان مضغة.
66 - وعنه عن جعفر بن سماعة عن علي بن عمران بن شفا عن ربعي بن عبد الله عن عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهي حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقى واحد؟ قال: تبين بالأول ولا تحل للأزواج حتى تتضع ما في بطنها.
67 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن بريد الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن طلاق الحبلى؟
قال: يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود، قلت له: فله ان يراجعها؟ قال: نعم وهي امرأته، قلت: فان راجعها ومسها ثم أراد أن يطلقها تطليقة أخرى؟ قال: لا يطلقها حتى يمضى لها بعد ما مسها شهر، قلت: فان طلقها ثانية واشهد ثم راجعها واشهد على رجعتها ومسها، ثم طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر هل تبين منه كما تبين المطلقة على العدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال: نعم قلت:
فما عدتها؟ قال: عدتها ان تضع ما في بطنها ثم قد حلت للأزواج (1) 68 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عزيز عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين.
69 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين.
70 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل ان يمضى