المطلق في رفع الحدث من الآيات (1) والروايات، وهذا ماء مطلق.
وخصوص صحيحة علي بن جعفر عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) (1) قال: " سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع، أيغتسل منه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة؟ إذا كان لا يجد غيره، والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء، وهو متفرق، إلى أن قال (عليه السلام): فإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله، فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه، فإن ذلك يجزيه ".
ويدل على ذلك أيضا الأخبار المشار إليها آنفا في الاستلال على أصل الطهارة، فإنها قد اشتركت في الدلالة على نفي البأس عما ينتضح من جسد الجنب في الإناء حال غسله.
وتفصيل القول في هذه المسألة أن يقال: إن دلالة صحيحة علي بن جعفر على الجواز لا تخلو من اشكال، لامكان حملها على الضرورة كما يقتضيه سياق الخبر، وعلى ذلك حملها الشيخ (رضي الله عنه) في كتابي الأخبار. وهو جيد، لما قلنا وربما يفهم منه أن مذهبه حينئذ جواز الاستعمال في الضرورة، إلا أنه لم ينقل ذلك قولا عنه في المسألة. والتحقيق أن مجرد جمعه بين الأخبار بالوجوه القريبة أو البعيدة لا يوجب كون ذلك مذهبا له، كما قدمنا الإشارة إليه في مقدمات الكتاب (3) إذ ليس غرضه ثمة إلا مجرد دفع التنافي بينها ردا على من زعمه، حتى أوجب خروجه عن المذهب كما أشار إليه في التهذيب (4) وأما الأخبار الدالة على نفي البأس عما ينتضح