والتحقيق أن الأظهر في الجواب هو الحمل على وجود النجاسة في بدن الجنب، حملا على الغالب المتكرر من تأخيرها إلى وقت الغسل. وعلى ذلك يحمل الخبر الثالث والرابع (1) وإلى ذلك أشار أيضا في المعالم، حيث قال: " ولعل الأخبار الواردة بالنهي عن استعمال ما يغتسل به الجنب ناظرة إلى ما هو الغالب من عدم انفكاكه من بقايا آثار المني " انتهى.
بل نقول: إن المستفاد من الأخبار الواردة في بيان كيفية غسل الجنابة حمل الجنب في الأخبار حيث يطلق على من كان ذلك، وإن لم يكن كليا فلا أقل أن يكون غالبا.
ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) (2) قال: " سألته عن غسل الجنابة. قال: تبدأ بكفيك فتغسلهما، ثم تغسل فرجك، ثم تصب الماء على رأسك.. الحديث ".
وصحيحة زرارة (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجنابة. فقال: تبدأ فتغسل كفيك. ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك. الحديث ".
وصحيحة ابن أبي نصر (4) قال: " سألت الرضا (عليه السلام) عن غسل الجنابة. فقال: تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك. وتبول إن قدرت على البول ثم تدخل يدك في الإناء، ثم اغسل ما أصابك منه.. الحديث " إلى غير ذلك من الأخبار المستفيضة بذلك، فمن أحب الوقوف عليها فليرجع إلى مظانها.