الطهارة الثابت بالأصل، وهو خلاف القواعد الشرعية المتفق عليها (1) فلا بد من الخروج عن ظاهره إلى الحمل على الكراهة ومرجوحية الاستعمال. إلا أنه يمكن تطرق النظر إلى هذا الوجه أيضا بأن يقال: إن هذا مخصوص بصورة الشك بوجود الجنب، والخروج فيه عن الظاهر باعتبار ما ذكر من المعارض متجه. لكن يبقى الكلام في صورة العلم بوجود الجنب، كما هو أحد الأمرين المذكورين في الخبر، والخروج عن الظاهر ثمة لمعارض لا يستلزم الخروج عنه فيما لا معارض فيه، غاية الأمر أنه يراد من الخبر الحقيقة والمجاز باعتبارين، ولا نكير فيه.
وما أجاب به في المعالم عن ذلك حيث قال: " إن هذا تكلف، والتعلق بهذا التكلف إنما يتوجه لو كانت الرواية ظاهرة في المدعى من غير هذا الوجه.
والأمر على خلاف ذلك.
(أما أولا) فلأن عدم الاغتسال من ماء الحمام مع مباشرة الجنب له إنما أفاده فيها استثناؤه من النهي عن الاغتسال بماء آخر، وهو أعم من الأمر به، إذ يكفي في رفع النهي الإباحة.
و (أما ثانيا) فلأن الاغتسال فيها مطلق بحيث يصلح لإرادة رفع الحدث وإزالة الخبث، وستعلم أن المانعين من رفع الحدث به قائلون بجواز استعماله في إزالة الخبث، فلا بد من التأويل بالنظر إليه، فتضعف الدلالة، ويشكل الخروج عن ظواهر العمومات بمجرد ذلك " انتهى مخدوش بوجهيه.