من بدن الجنب فسيأتي ما فيها. وحينئذ لم يبق إلا الدليل الأول، فالقائل أن يقول: إن عموم تلك الأدلة مخصوص بالأخبار المذكورة كما هو القاعدة المطردة. إلا أن ذلك فرع سلامة هذه الأخبار من الطعن، وهي غير سالمة.
أما الخبر الأول (1) فضعيف السند باشتماله على أحمد بن هلال الذي حاله في الضعف أشهر من أن يذكر، واحتمال الحمل على وجود النجاسة في بدن الجنب، بل الظاهر رجحانه كما سيأتي بيانه.
وأما الثاني (2) ففيه (أولا) أنه معارض بصحيحة محمد بن مسلم أيضا الأخرى (3) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره، اغتسل من مائه؟ قال: نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب ".
ورواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: " قلت:
أخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب والصبي واليهودي والنصراني والمجوسي؟ فقال:
إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا ".
إلا أنه يمكن حمل هذين الخبرين على ما له مادة أو كان كثيرا، ويخص الأول بما ليس كذلك كما نقل عن الشيخ الجمع به بين صحيحتي محمد بن مسلم، وحينئذ تبقى الصحيحة الأولى سالمة من المعارض.
و (ثانيا) تضمنه للتعويل على الشك والاحتمال في المنع في مقابلة يقين