مؤذن بشهرته في الصدر الأول، ويظهر من المحقق في كتبه الثلاثة التوقف في ذلك، حيث نسب المنع في المعتبر إلى الأولوية، وجعل وجهه التفصي من الخلاف والأخذ بالأحوط، وفي الشرائع علله أيضا بالاحتياط. وفي المختصر اقتصر على نقل القولين ناسبا المنع إلى الرواية.
والذي يدل على المنع أخبار عديدة: منها رواية عبد الله بن سنان السالفة (1) وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (2) قال: " سألته عن ماء الحمام. فقال: ادخله بإزار، ولا تغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيه جنب، أو يكثر أهله فلا تدري فيهم جنب أم لا ".
ورواية حمزة بن أحمد عن أبي الحسن (عليه السلام) (3) قال: سألته أو سأله غيري عن الحمام. قال: ادخله بمئزر، وغض بصرك، ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت، وهو شرهم ".
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) " وسئل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب. قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " هذا ما حضرني من الأخبار التي تصلح أن تكون مستندا لهذا القول.
واحتج المانع أيضا بأن الماء المستعمل في غسل الجنابة مشكوك فيه، فلا يحصل باستعماله يقين البراءة.
والذي يدل على الجواز ما تقدم في المسألة الأولى من عموم الأدلة الدالة على استعمال