(الطريق الأول) معرفة ذلك بالوزن وهو ألف ومائتا رطل، ولا خلاف بينهم في هذا المقدار.
وعليه تدل صحيحة محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " الكر من الماء الذي لا ينجسه شئ ألف رطل ومائتا رطل ".
وإنما اختلفوا في المراد من الرطل في هذا الخبر، هل هو الرطل العراقي أو المدني؟ فالمشهور حمله على الأول، وهو مائة وثلاثون درهما على المشهور، وقيل إنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم، ذكره العلامة في نصاب الغلات من التحرير والمنتهى (2) والظاهر أنه غفلة. وقيل بحمله على الثاني وهو مائة وخمسة وتسعون درهما، وبه قال المرتضى في المصباح والصدوق في الفقيه.
واستدل على الأول بوجوه: (أحدها) عموم قوله (عليه السلام): " كل ماء طاهر حتى يعلم أنه قذر " (3) والعلم لا يتحقق مع الاحتمال.
و (ثانيها) أن الأقل متيقن والزائد مشكوك فيه فيجب نفيه بالأصل.
و (ثالثها) أن ذلك هو المناسب لرواية الأشبار الثلاثة (4).