جهل الحكم بالتنجيس في بعض الموارد، للشك في بعض الشروط كموضع البحث، أو للشك في بعض الأشياء بكونها موجبة للتنجيس كنطفة غير الانسان مثلا، بل دلت الأخبار على أن الحكم في الفردين الأخيرين وجوب الفحص والسؤال، ومع العجز فالوقوف على جادة الاحتياط.
كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج " في رجلين أصابا صيدا وهما محرمان، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء؟ فقال: لا بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد. قلت: إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه. فقال: إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط " (1).
ومثلها حسنة بريد الكناسي الواردة فيمن علمت أن عليها العدة ولم تدر كم هي؟
حيث قال (عليه السلام): " إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة، فتسأل حتى تعلم " (2).
وبالجملة فمورد الخبر المذكور هو العالم بموجبات تنجيس الماء وشرائطه، فإنه متى جهل إصابة النجاسة حكم بالطهارة إلى أن يعلم الإصابة، وما عدا هذا الفرد ففرضه التوقف في الحكم والاحتياط في العمل.
ومما ذكرنا يظهر الجواب عن الوجه الثاني أيضا، فإن الوجه في أصالة البراءة التي اعتمدوا عليها هو ما قدمناه من الدليل العقلي والنقلي، ولزوم الحرج وتكليف الغافل في صورة بلغنا فيها حكم شرعي ولكن اشتبه علينا المراد منه هل هو الزائد أو الناقص؟ ممنوع، لما عرفت من الروايتين المتقدمتين.
وأورد على الثالث أنه وإن ناسب رواية الأشبار الثلاثة (3) لكن المشهور