و (رابعها) ما فيه من الجمع بين الرواية المذكورة (1) وبين صحيحة محمد ابن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " والكر ستمائة رطل " بحملها على أرطال مكة، إذ لم يذهب أحد إلى حملها على الأرطال العراقية أو المدنية، والرطل المكي رطلان بالعراقي.
و (خامسها) أن الأصل طهارة الماء خرج ما نقص عن الأرطال العراقية بالاجماع، فيبقى الباقي.
ويرد على الأول ما تقدم في المقدمة الحادية عشرة (3) في معنى الحديث المذكور ومرت إليه الإشارة أيضا في المقالة الرابعة من الفصل الأول (4) ونزيده هنا بيانا وتأكيدا فنقول: إن الجهل هنا الذي هو عبارة عن عدم العلم بالقذارة الموجب للتمسك بأصالة الطهارة حتى تعلم النجاسة إما أن يكون متعلقا بإصابة النجاسة للماء، بمعنى أن المكلف يجهل إصابة النجاسة للماء ولا يعلمها، وإما أن يكون متعلقا بالنجاسة، بمعنى أنه يجهل كون هذا الشئ موجبا للتنجيس. وإما يجهل الحكم بالتنجيس بأن يعلم ملاقاة النجاسة لكن يشك في تأثيرها كموضع البحث. ومقتضى الدليل العقلي الدال على امتناع تكليف الغافل عن الخطاب بلزوم تكليف ما لا يطاق، والنقلي الدال على ذلك كنفي الحرج إنما يقوم على العذر بالنسبة إلى القسم الأول دون الأخيرين.
وأخبار معذورية الجاهل خاصها وعامها إنما تدل على الأول وهو الجاهل المحض، دون العالم بالنجاسات وأفرادها وما يترتب على الملاقاة من الحكم، فربما علم بالملاقاة لكن