على تقدير المساحة إنما هو العمل على رواية أبي بصير (1) البالغ تكسير ما اشتملت عليه إلى اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر، وليس تباعد المدني عنها أبعد من تباعد العراقي.
وعلى الرابع أيضا ما ذكره الشهيد الثاني (رحمه الله) من أنه يجوز أن يحمل الستمائة على الأرطال المدنية ليوافق قول القميين برواية الأشبار الثلاثة (2) بناء على أن الألف والمائتين العراقية توافق رواية الأشبار بزيادة النصف كما ذكره جماعة: منهم الشهيد في الذكرى. ومن ثم عدل بعض متأخري المتأخرين عن كيفية الاستدلال بالرواية إلى نحو آخر، فقال: " لو لم يحمل على العراقي لم يمكن الجمع بين روايات الأرطال، بخلاف ما لو حمل عليه، فإنها تجتمع على ذلك ".
ويرد على الخامس أيضا (أولا) أن الأصل المذكور أما عبارة عن الدليل، وليس إلا الخبر المتقدم في الوجه الأول وأمثاله. وقد عرفت ما فيه. وأما عبارة عن الحالة السابقة أو الحالة الراجحة التي إذا خلي الشئ ونفسه، وكل منهما قد أخرج عنه معلومية ملاقاة النجاسة، فاستصحابها في موضع النزاع فرع صحة الاستدلال بالاستصحاب في مثل ذلك، وقد حققنا لك في المقدمة الثالثة (3) بطلانه وهدمنا أركانه، فإنه بتجدد الحالة الثانية أعني ملاقاة النجاسة هنا لا يمكن الجزم بالبقاء على الحكم الأول.
و (ثانيا) أيضا أن المستفاد من قوله (عليه السلام): " إذا بلغ الماء