السلام) (1) قال: " الكر من الماء نحو حبي هذا. وأشار إلى حب من تلك الحباب التي تكون بالمدينة ".
و (منها) رواية زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " قلت له:
رواية من ماء سقطت فيها فأرة أو جرذ أو صعوة ميتة؟ قال: إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ وصبها، وإن كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ، واطراح الميتة إذا أخرجتها طرية، وكذا الجرة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الشرب " هذه جملة ما وقفت عليه من ذلك، وهي مشتملة على التحديد بالقلتين تارة وبكونه نحو ذلك الحب المشار إليه أخرى، وبكونه قدر رواية أو حب أو قربة أو شبه ذلك، فلا بد من بيان انطباق مصاديق هذه الألفاظ على ما يصدق عليه الكر الذي بني عليه الأصحاب وجعلوه المعيار في هذا الباب، ليزول التنافي من البين وتجتمع الأدلة من الطرفين. ويكون ذلك ضابطا كليا وقانونا جليا:
فنقول: أما الرواية الأولى فحملها الشيخ (رحمه الله) في الإستبصار (3) بعد الطعن فيها أولا بالارسال على التقية. قال: " لأنه مذهب كثير من العامة " ثم قال: " ويحتمل أن يكون مقدار القلتين مقدار الكر، لأن ذلك ليس بمنكر لأن القلة هي الجرة الكبيرة في اللغة " انتهى.
أقول: ويؤيد الحمل على التقية أن المدار عندهم على القلتين كما أن المدار عندنا على الكر، كما ورد في الخبر المتفق على صحته عندهم (4): " إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا ".