الاحتمال إلا أنه بالتأمل في قرائن الأحوال التي كثيرا ما يبتنى عليها الاستدلال لا تطرق له في هذا المجال، فإن الظاهر من سيلان ماء المطر من الميزاب كون ذلك عن قوة وكثرة، ومن سيلان البول الذي هو غالبا إنما يقع ببول شخص كون ذلك قليلا مستهلكا في ماء المطر مع اختلاطه به، والحمل على بول يقاوم المطر في القوة والكثرة أو يكون أقل منه على وجه لا يستهلكه المطر نادر بل مجرد فرض غير واقع. والأحكام الشرعية إنما تبنى على ما هو المتكرر المتعارف دون الفروض الشاذة النادرة.
الفصل الثاني في الراكد البالغ كرا فما زاد. وتحقيق القول فيه يقتضي بسطه في مسائل:
(المسألة الأولى) المشهور بين الأصحاب (قدس الله تعالى أرواحهم) أن ما بلغ الكر من الراكد لا ينجس إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة كما تقدم (1) وصريح الشيخ المفيد في المقنعة وهو المنقول عن سلار اختصاص الحكم المذكور بغير الحياض والأواني. والشيخ رضوان الله عليه في التهذيب بعد نقل عبارة المقنعة المتضمنة للحكم المذكور طوى البحث عن التعرض له فضلا عن الاستدلال عليه، وحمله بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين على أنه إنما فهم من عبارة المفيد (قدس سره) أن مراده إذا نقصت عن كر كما هو الأغلب، قال: " وهو الظاهر، لكن المتأخرين فهموا من عبارة المقنعة وكلام سلار أن الأواني والحياض ملحقان مطلقا بالماء القليل كما حكاه العلامة في المختلف " انتهى.
أقول: لا يخفى بعد ما استظهره (قدس سره) كما يظهر لمن لاحظ عبارة المقنعة، حيث إنه إنما ذكر التفصيل بالكرية وعدمها في ماء الغدران والقلبان، سيما