التحقيق كما سيأتي إن شاء الله تعالى (1) أن شرط الطهارة في المطهر وعدم النجاسة إنما هو قبل التطهير. وأما نجاسته حال التطهير فلا دليل على المنع منها.
والمحدث الأمين الأسترآبادي (قدس سره) بناء على ما يختاره من تخصيص نجاسة القليل بالملاقاة بورود النجاسة على الماء دون العكس صرح هنا بأنه يتجه أن يقال: إنه لا حاجة إلى كرية المادة بل يكفي جريان الماء الطاهر بقوة بحيث يستهلك الماء فيه، واستند إلى ظواهر جملة من الأخبار ستأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى.
هذا كله مع علو المادة على الحوض. أما مع المساواة كما يتفق في بعض الحياض من جعل موضع الاتصال أسفل الحوض فلا يشترط الزيادة، بل يكفي مجرد الاتصال على أحد القولين أو جريانها إليه بقوة إلى أن يحصل الامتزاج على القول الآخر.
(الرابع) لو شك في كرية المادة فظاهر كلام جملة من الأصحاب وبه صرح بعضهم أنه يبنى على الأصل وهو عدم البلوغ.
واستضعفه بعض محققي متأخري المتأخرين، واستظهر البناء على طهارتها وعدم الحكم بنجاستها بملاقاة النجاسة.
واحتج بالروايات الدالة على أن " كل ماء طاهر حتى يعلم أنه قذر " (2) واستصحاب الطهارة الوارد فيه النص بخصوصه كما ورد في تطهير الثياب.
وفيه نظر، لتطرق القدح إلى ما أورده من الأدلة.
(أما الأول) فلما مضى بيانه في المقالة الرابعة (3).