للحوض المتصل به (1) بناء على مجدر الاتصال أم لا؟ قولان.
صرح بالأول المحقق الشيخ علي والشهيد الثاني، وعللاه بأنها لو كانت كرا فقط لكان ورود شئ منها على الحياض موجبا لخروجها عن الكرية، إذ المعتبر كرية المادة بعد الملاقاة، فتقبل الانفعال حينئذ، وهو صريح التحرير كما تقدم (2).
وبالثاني صرح السيد السند في المدارك، قال (قدس سره): " الظاهر الاكتفاء في تطهير ما في الحياض بكيرة المادة، ولا يشترط زيادتها على الكر، وبه صرح في المنتهى في مسألة الغديرين، ويلوح من اشتراطهم في تطهير القليل القاء كر عليه دفعة اعتبار زيادة المادة على الكر هنا " انتهى.
وفيه أنك قد عرفت سابقا (3) من مقتضى الجمع بين اطلاقي القول بكرية المادة والقول بالاكتفاء في الغديرين بحصول الكرية من مجموعهما ومن الساقية تقييد المادة بالتسنم، ومن ثم اعتبر فيها الكرية على حدة، وتقييد الغديرين بالتساوي أو الاختلاف على جهة الانحدار، ومن ثم اكتفي بكرية المجموع. وبذلك يظهر لك ما في كلامه من الاستناد إلى ما صرح به في المنتهى في مسألة الغديرين.
نعم لقائل أن يقول: إن هذه الزيادة المعتبرة سواء اعتبرت في التطهير بمجرد الاتصال أو المزج لا دليل عليها. قولكم: أنها بعد الملاقاة بأول جزء منها ينجس الملاقي مع كون الباقي أقل من كر قلنا نجاسة أول المادة باتصالها بالحوض النجس ليس أولى من طهارة النجس باتصالها به، فلا بد لترجيح الأول من دليل. على أن