لا الظاهر الحسي، لأنه ربما منع منه مانع من فقد الأوصاف في النجاسة أو فقد الأوصاف في الماء، وجب تقديره مع وجود المانع المذكور. وبذلك أيضا يظهر وجه الجواب عما أورد على الدليل الذي نقله عنه ابنه فخر المحققين من استدلاله بأن الماء مقهور بالنجاسة، لأنه كلما لم يصر مقهورا لم يتغير بها على تقدير المخالفة، وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا: كلما تغير على تقدير المخالفة كان مقهورا. انتهى.
فإنه أورد عليه منع الكلية الأولى، فإن المخالف بقول بعدم صيرورة الماء مقهورا مع تغيره بالنجاسة على تقدير المخالفة، وعلى ما حققناه يمكن أن يكون مراده أنه كلما لم يكن الماء مقهورا في نفس الأمر لم يتغير على تقدير المخالفة، لا أنه كلما لم يكن مقهورا شرعا ليتوجه عليه أن المخالف يقول بعدم صيرورة الماء مقهورا مع تغيره بالنجاسة على تقدير المخالفة. وبذلك يظهر سقوط منع كليته الأولى.
وبالجملة فالمسألة لما ذكرنا لا تخلو من الاشكال، والاحتياط في التقدير إن لم يكن متعينا كما لا يخفى على الناقد البصير، إلا أن تتوقف عليه عبادة مشروطة بالطهارة أو بإزالة النجاسة، فيعود الاشكال بحذافيره.
فوائد (الأولى) - لو اشتمل على صفة تمنع من ظهور التغير فيه كما لو تغير بجسم طاهر يوافق لونه لون النجاسة كتغيره بطاهر أحمر، ثم وقع فيه دم فالذي قطع به متأخروا الأصحاب من غير خلاف معروف في الباب هو وجوب تقدير خلو الماء من ذلك الوصف كما عرفت آنفا، وكأنهم لحظوا في الفرق بين هذا الموضع وبين كانت النجاسة مسلوبة الأوصاف، حيث أوجبوا التقدير هنا دون هناك أن المراد بالتغير هو التغير الحسي كما تقدم. والتغير هنا ظاهر حسا لو خلينا وذات الماء وذات النجاسة، بخلاف ما هناك، لكون النجاسة عارية عن الأوصاف. وفيه أن خلو