كروايتي الحلبي المتقدمتين في اللحم المختلط ذكيه بميته كما تقدم (1).
وما رواه الشيخ في التهذيب (2) بسنده عن ضريس الكناسي قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين بالروم أنا كله؟
فقال: أما ما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكل، وأما ما لم تعلم فكله حتى تعلم أنه حرام ".
وما رواه عبد الله بن سنان (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " كل شئ لك حلال حتى يجيئك شاهدان أن فيه ميتة ".
والجميع كما ترى صريح في الحكم بالتحريم. ولا ريب أن طريق الجمع بينها وبين صحيحة عبد الله بن سنان (4) وما في معناها إنما يتم بالحمل على الفرق بين المحصور وغير المحصور، كما يقتضيه سياق كل من تلك الأخبار، وسيجئ تحقيق هذه المسألة إن شاء الله تعالى واعطاء البحث حقه مع هذين الفاضلين في محله.
وبالجملة فإنك إذا أعطيت التأمل حقه فيما نقلنا من الأخبار خاصها وعامها وضممت بعضها إلى بعض، فلا أراك تستريب فيما ذكرنا من حصة تلك الكليتين وظهور تلك القاعدتين، أعني كليتي المحصور وغير المحصور، وأن الأخبار الدالة بعمومها على طهارة كل شئ حتى تعلم نجاسته وحلية كل شئ حتى تعلم حرمته مقيدة بأخبار