باجتنابها كما لا يخفى، وهذه الأخبار كما أنها تدل على حكم غير المحصور بالنسبة إلى اشتباه الحلال والحرام كذلك تدل عليه بالنسبة إلى اشتباه الطاهر بالنجس، فإن التحريم الذي حصل الاشتباه به إنما نشأ من حيث النجاسة كما لا يخفى.
و (منها) جوائز الظالم، فإنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في حلها وجواز أكلها، مع العلم واليقين بكون أكثرها حراما، وبه استفاضت الأخبار:
ومنها صحيحة أبي ولاد (1) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان، ليس له مكسب إلا من أعمالهم، وأنا أمر به فأنزل عليه فيضيفني ويحسن إلي، وربما أمر لي بالدراهم والكسوة، وقد ضاق صدري من ذلك؟ فقال لي: كل وخذ منه فلك المهنا وعليه الوزر ".
هذا ما خطر بالبال مما يدخل في هذا المجال.
وبذلك يتضح لك ما في كلام المحدث الكاشاني في المفاتيح والفاضل الخراساني في الكفاية، حيث ذهبا إلى حل ما اختلط بالحرام وإن كان محصورا، استنادا إلى صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة (2).
وفيه (أولا) أنك قد عرفت بمعونة ما قدمناه أن مورد الرواية كما هو أيضا مقتضى سياقها إنما هو الأفراد الغير المحصورة، وأن ذلك قاعدة كلية في الطهارة والنجاسة والحل والحرمة.
و (ثانيا) أن الأخبار الدالة على وجوب الاجتناب للحرام عموما وخصوصا متناولة لما نحن فيه، وهو لا يتم هنا إلا باجتناب الجميع.
و (ثالثا) أن جملة من الأخبار قد صرحت بالتحريم في خصوص المحصور،