حسنته الأخرى (1) أيضا. ويأتي بمقتضى ما ذكره السيد ومن تبعه أن كل قطعة لاحظناها من هذا اللحم فهي حلال لا يحكم بنجاستها ولا تحريم أكلها، لأن الواجب إنما هو اجتناب ما تحقق تحريمه بعينه لا ما اشتبه بالحرام، والنصوص تدفعه. ولو قيل: إنه يتمسك هنا بأصالة عدم التذكية. قلنا: يعارضه التمسك بأصالة الطهارة وأصالة الحلية.
ومما ورد في حكم غير المحصور جملة من الأخبار في مواضع:
(منها) الأخبار الدالة على أن كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر (2) فإن القدر المعلوم منها كما مر تحقيقه في المقدمة الحادية عشرة أن كل صنف يكون فيه طاهر ونجس كالدم والبول وأمثالهما مما لم يميز الشارع بين فرديه بعلامة فهو طاهر حتى يعلم أنه من الفرد النجس، وفيه كما ترى دلالة على حكم غير المحصور بوجه كلي.
و (منها) الأخبار الدالة على أن كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه فتدعه (3).
ومنها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) أنه