الثوب إلا بغسله كملا، وبه استفاضت الأخبار.
ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (1) أنه قال في المني يصيب الثوب: " فإن عرفت مكانه فاغسله. وإن خفي عليك فاغسله كله " ومثلها صحيحة زرارة (2) وحسنة محمد بن مسلم (3) ورواية ابن أبي يعفور (4) وغيرها قال السيد في المدارك بعد نقل عبارة المصنف في ذلك: " هذا قول علمائنا وأكثر العامة (5) قاله في المعتبر، واستدل عليه بأن النجاسة موجودة على اليقين، ولا يحصل اليقين بزوالها إلا بغسل جميع ما وقع فيه الاشتباه، ويشكل بأن يقين النجاسة يرتفع بغسل جزء مما وقع فيه الاشتباه يساوي قدر النجاسة وإن لم يحصل القطع بغسل ذلك المحل بعينه " انتهى.
وفيه (أولا) أن الظاهر أن ما ذكره المحقق (قدس سره) من التعليل