وبالثاني صرح جملة من المتأخرين ومتأخريهم: منهم السيد السند في المدارك وجده في الروض.
واحتج عليه في المدارك بأن احتمال ملاقاة النجاسة لا يرفع يقين الطهارة، فقال في رد كلام العلامة بأن المشتبه بالنجس حكمه حكم النجس ما صورته: " وضعفه ظاهر، للقطع بأن موضع الملاقاة كان طاهرا في الأصل، ولم يعرض له ما يقتضي ظن ملاقاته للنجاسة فضلا عن اليقين. وقولهم بأن المشتبه بالنجس حكمه حكم النجس لا يريدون به من جميع الوجوه، بل المراد صيرورته بحيث يمنع استعماله في الطهارة خاصة. ولو صرحوا بإرادة المساواة من كل وجه كانت دعوى خالية من الدليل " انتهى وأنت خبير بأنه بمقتضى ما نقلنا من الأخبار المتعلقة بحكم المشتبه في الأفراد المحصورة مما ورد في هذه المسألة ونظائرها، وأن ذلك قاعدة كلية. اعطاء المشتبه بالنجس حكم النجس على التفصيل الآتي، والمشتبه بالحرام حكم الحرام كذلك، ألا ترى أن ملاقاة النجاسة لبعض الثوب مع الاشتباه بباقي أجزائه موجب لغسله كملا كما تقدم في الأخبار. ومن الظاهر أنه لا وجه لذلك إلا توقف يقين طهارته الموجب لاجراء حكم الطاهر عليه من صحة الصلاة فيه ومنع تعدي حكم النجاسة منه إلى ما يلاقيه برطوبة على ذلك. وبمقتضى ما ذهب إليه من حكمه في هذه المسألة بعدم وجوب تطهير الملاقي لهذا الماء أنه لا يجب تطهير ما لاقى بعض أجزاء هذا الثوب برطوبة، مع أن ظاهر النصوص الواردة بوجوب تطهيره كملا يدفع، لأن ايجاب الشارع تطهيره كملا دال على ترتب حكم النجس عليه قبل التطهير. إلا أن هؤلاء الفضلاء لما كان نظرهم في المسألة مقصور على الموثقتين الواردتين فيها (1) وهما إنما تضمنتا المنع من الاستعمال في الطهارة خاصة، مع كون الحكم فيهما جاريا على خلاف