ومما دل على حكم المحصور وأنه يلحق المشتبه فيه حكم ما اشتبه به من نجاسة أو تحريم ما نحن فيه من مسألة الإناءين، فقد روى عمار في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه " سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره. قال: يهريقهما ويتيمم " (1) ومثله روى سماعة في الموثق عنه (عليه السلام) (2) فإنهما كما ترى صريحان في الحكم المذكور.
وطعن جملة من متأخري المتأخرين في الخبرين بضعف السند بناء على الاصطلاح المحدث بينهم. وقد عرفت ما في هذا الاصطلاح في المقدمة الثانية من مقدمات الكتاب. وبعض منهم جبر ذلك بقول الأصحاب للروايتين المذكورتين. وجملة منهم إنما اعتمدوا في هذا الباب على الاجماع المنقول في المسألة. والكل بمكان من الضعف ومن ذلك الثوب الطاهر المشتبه بثوب آخر نجس، فإنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ممن منع الصلاة عاريا في أنه يجب الصلاة فيهما على جهة البدلية، حتى من أولئك الفضلاء المنازعين في هذه المسألة، ولم يجوز أحد منهم الصلاة في واحد خاصة، مع أن مقتضى ما قالوه في هذه المسألة جواز ذلك.
ويدل على الحكم المذكور من النصوص حسنة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن (عليه السلام) (3) أنه " كتب إليه يسأله عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو، وحضرت الصلاة وخاف فوتها، وليس عنده ماء، كيف