إلا أنه يبقى الكلام في مرسلة الواسطي، حيث دلت على نفي البأس عن ملاقاته للثوب، ولا ريب أن الترجيح لما عارضها بالكثرة.
نعم استدل المحقق المولى الأردبيلي (عطر الله مرقده) في شرح الإرشاد على الطهارة بصحيحة محمد بن مسلم (1) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره، أغتسل من مائه؟ قال: نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب، ولقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي، وما غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب " ومثلها صحيحته الأخرى (2) وموثقة زرارة (3) قال: " رأيت أبا جعفر (عليه السلام) يخرج من الحمام فيمضي كما هو لا يغسل رجليه حتى يصلي ".
وفيه أن مورد الروايات في هذه المسألة هو البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام، وإلحاق المياه المنحدرة في سطح الحمام بها مما لا دليل عليه، سيما مع ورود هذه الروايات دالة على الطهارة، وحينئذ فمحل الخلاف في المسألة مختص بالبئر خاصة، فالاستدلال بهذه الأخبار هنا مما لا وجه له. إلا أن الأقرب إلى النظر هو ما ذكره المحقق المشار إليه، فإن الظاهر أن وصول الماء إلى البئر المشار إليها إنما يكون بعد المرور في سطح الحمام، لأن تلك البئر إنما أعدت للمياه التي تجري من الحياض التي يغتسل عليها، ومن الظاهر مرورها على سطح الحمام، فالكلام في سطح الحمام كالكلام في الآبار نعم لو كان لوصول الماء إلى تلك الآبار طريق على حدة لا يتعلق بالسطح فالاستدلال بتلك الأخبار في غير محله، وعلى تقدير فرض محل النزاع ما يشمل السطح فالاستدلال على الطهارة بتلك الأخبار، فتحمل الأخبار الأول على الكراهة المغلظة، ولعل في عد