القواعد: " واعلم أن قول المصنف: فإنه طاهر مقتضاه أنه كغيره من المياه الطاهرة في ثبوت الطهارة له. ونقل في المنتهى على ذلك الاجماع. وقال المحقق في المعتبر:
ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة وإنما هو بالعفو. وتظهر الفائدة في استعماله. قال شيخنا في الذكرى: ولعله أقرب، لتيقن البراءة بغيره " انتهى. وقال في الروض:
" وفي المعتبر هو عفو، وقربه في الذكرى ".
والظاهر أن أصل السهو من شيخنا الشهيد في الذكرى. وتبعه من تبعه من غير ملاحظة لكتاب المعتبر (1) وعبارة المعتبر كما مرت بك خالية عما ذكروه.
وما اعتذر به الفاضل الخوانساري في شرح الدروس بعد أن ناقش في دلالة الأخبار على الطهارة، من أن مراد الذكرى من أن في المعتبر ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة، أنه ليس في الروايات لا في كلام الأصحاب، وهو كذلك كما قررنا.. إلى آخر كلامه غير مستقيم، إذ تفسير العبارة المذكورة بما ذكره فرع وجودها أو وجود ما يؤدي معناها، وليس فليس.
بقي هنا شئ وهو أن ما ذهب إليه في الذكرى وتبعه عليه جمع من المتأخرين من أن العفو مراد به سلب الطهورية دون النجاسة مع سلب حكمها (2) مما لا يساعد عليه كلام المعتبر، فإن نقله عن المرتضى (رضي الله عنه) القول بالعفو ونفيه عنه