منهم على عدم وجوب إزالة ماء الاستنجاء عن الثوب والبدن لما هو مشروط بالطهارة من صلاة وغيرها، وعلى ذلك تدل الأخبار أيضا.
(فمنها) صحيحة محمد بن النعمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:
" قلت له: استنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب؟ فقال: لا بأس به ".
واستظهر بعض محدثي المتأخرين كون الاستنجاء هنا من المني بقرينة قوله:
" وأنا جنب " قال: " فينبغي استثناء الاستنجاء من المني أيضا ".
واحتمل آخر كون الاستنجاء مختصا بغير المني وذكر الجنابة لتوهم سراية النجاسة المعنوية الحدثية إلى الماء.
و (منها) صحيحة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به، أينجس ذلك ثوبه؟ قال: لا ".
و (منها) حسنة محمد بن النعمان الأحول (3) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أخرج من الخلاء فاستنجي بالماء، فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال: لا بأس به " وزاد في الفقيه " ليس عليك شئ ".
و (منها) ما رواه الصدوق عطر الله مرقده في كتاب العلل (4) عن الأحوال أيضا قال: " دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال لي: سل عما شئت فارتجت علي المسائل، فقال لي: سل ما بدا لك فقلت: جعلت فداك الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به؟ فقال: لا بأس به. فسكت فقال: أو تدري لم صار لا بأس به؟