مما ذكره إنما يكون لعلة أو مرض، ومن كان صحيح الطبيعة فلا يحصل له شئ من ذلك نعم في صحيحة محمد بن النعمان المتقدمة (1) اشعار بدخول نجاسة الجنابة على أحد الاحتمالين المتقدمين.
و (منها) كون الخارج غائطا أو بولا، فلو كان غيرهما لم يلحقه الحكم المذكور، لعدم صدق الاستنجاء على إزالة غير ذينك الحدثين. وهو جيد.
و (منها) عدم انفصال أجزاء من النجاسة متميزة معه، وإلا كان حكمها حكم النجاسة الخارجة، فينجس بها الماء مع مفارقة المحل. وفيه اشكال، لاطلاق أخبار المسألة، إلا أن الاحتياط يقتضيه.
و (منها) أن لا يتفاحش بحيث يخرج عن صدق الاستنجاء عليه.
وهو كذلك.
و (منها) ما نقل عن بعض المتأخرين من سبق الماء اليد، فلو سبقت اليد تنجست وكانت كالنجاسة الخارجة. ورد بأن وصول النجاسة إليها لازم على كل حال.
والظاهر كما ذكره المحقق الشيخ حسن في المعالم أن نجاسة اليد إنما تستثنى من حيث جعلها آلة للغسل، فلو اتفق لغرض آخر كان في معنى النجاسة الخارجية.
و (منها) ما صرح به شيخنا الشهيد في الذكرى من عدم زيادة وزنه، والمنقول عن العلامة في النهاية جعل زيادة الوزن في مطلق الغسالة كالتغير. ولا ريب في ضعف الجميع.
وربما استدل على هذا الشرط هنا بالتعليل المذكور في آخر رواية العلل المتقدمة (2) حيث إنه يعطي أن نفي البأس عنه لأكثريته واضمحلال النجاسة فيه وحينئذ فلو زاد في وزنه لدل على وجود شئ من النجاسة فيه وعدم اضمحلالها.