فيه وضوء. قال: إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه " وزاد بعضهم في آخر هذه الرواية " وإن كان وضوء صلاة فلا يضره ".
واحتج العلامة في المختلف برواية عبد الله بن سنان المتقدمة في المسألة الثانية (1) الدالة على أن الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ به وأشباهه.
واحتج بعضهم أيضا بايجاب تعدد الغسل واهراق ماء الغسلة الأولى بالكلية من الظروف، ووجوب العصر فيما يجب فيه العصر، وعدم تطهير ما لا يخرج منه الماء إلا بالكثير، والاجماع المدعى من العلامة في المنتهى، حيث قال: " ومتى كان على جسد الجنب أو المغتسل من حيض وشبهة نجاسة، فالمستعمل إن قل عن الكر نجس اجماعا " فإنه يعطي الاجماع على نجاسة الغسالة هنا، ويضم إلى ذلك عدم القائل بالفرق بين الاستعمال في الغسل وغيره.
وأجيب عن هذه الأدلة، أما عن الأول فبمنع كلية كبراه، لأنها عين المتنازع، فأخذها في الدليل مصادرة.
وفيه أن الدليل على كلية الكبرى المذكورة الأخبار الدالة بمفهوم الشرط على نجاسة الماء القليل بالملاقاة كما تقدم تحقيقه في تلك المسألة. وما شاع في كلام جملة من فضلاء متأخري المتأخرين من عدم العموم في هذا المفهوم مدفوع بما أسلفنا تحقيقه في المسألة المذكورة. والعجب من شيخنا الشهيد الثاني وأمثاله من القائلين بنجاسة القليل بالملاقاة، حيث احتجوا على ذلك بهذا المفهوم ثم يعترضون هنا بمنع الكلية المذكورة.
وأما عن الثاني فبضعف السند، لعدم وجود الخبر المذكور في شئ من كتب الأخبار، وإنما نقله الشيخ في الخلاف وجمع ممن تأخر عنه مع كونه مضمرا. ومنع