الماء المطلق عليه، فيجوز شربه وإزالة الخبث به.
وجملة من متأخري المتأخرين (1) أيدوا ذلك أيضا بأن أدلة نجاسة القليل بالملاقاة عموم لها بحيث تشمل ما نحن فيه، وإنما كان التعدي عن الموارد المخصوصة التي وردت فيها الروايات إلى بعض الصور لأجل الشهرة وعدم القول بالفصل، وكلاهما مفقودان فيما نحن فيه، فيبنى على الأصل، فيثبت جواز الطهارة والتناول.
وأنت خبير بما فيه، بل الحق أن هذا الموضع مما خرج بالأخبار المتقدمة عن قاعدة نجاسة القليل بالملاقاة.
واستدل جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) على الطهارة بلزوم الحرج والمشقة لو لم يكن كذلك، والظاهر أن مرادهم الاستدلال على خروجه عن قاعدة نجاسة القليل بالملاقاة، بمعنى أنه لو حكم بنجاسته كغيره من أفراد الماء القليل للزم الحرج من ذلك والمشقة، لتكرره وعدم إمكان التحرز عنه، لا أن مرادهم الاستدلال على الطهارة بالمعنى المقابل للعفو، وحينئذ فلا يرد ما أورده الفاضل الخوانساري في شرح الدروس على شيخنا الشهيد الثاني في الروض، حيث قال بعد نقل الاستدلال عنه على الطهارة بأن في الحكم بالنجاسة حرجا ومشقة، لعموم البلوى، وكثرة تكرره ودورانه، بخلاف باقي النجاسات ما لفظه: " وفيه أن الحرج على تقدير تسليمه إنما يرتفع بالعفو ولا يتوقف على طهارته، إذ لا حرج في عدم جواز استعماله في رفع الخبث والتناول، وهو ظاهر " انتهى.
وبالجملة فههنا مطلبان: (أحدهما) الحكم بطهارته واستثنائه من عموم نجاسة القليل بالملاقاة. و (ثانيهما) أنه هل يثبت له حكم الطاهر بجميع موارده، أم يخص بما دون التناول ورفع الخبث والحدث؟ واستدلال شيخنا الشهيد الثاني إنما هو