صراحة القول بالطهارة بمجرد نفيه البأس عما ينتضح على الثوب والبدن من ماء الاستنجاء يؤذن بأن محل النزاع في ملاقاة هذا الماء للثوب والبدن وأنه هل ينجس به وإن انتفى البأس عن الصلاة فيه كما هو مذهب المرتضى، أو يحكم بالطهارة كما هو القول الآخر؟ (1)، لا أن مظهر النزاع استعماله ثانيا وأن الملاقي للثوب والبدن منه طاهر اجماعا. وهذا بحمد الله ظاهر غاية الظهور، وحينئذ فلا استبعاد في حمل العفو في عبارة المعتبر على المعنى المعهود. نعم يبقى الاشكال في نسبة ذلك إليه كما عرفت.
وكيف كان فالتحقيق في المقام أن يقال: إن أكثر الأخبار المتقدمة قد اشتركت في نفي البأس عن ملاقاته للثوب والبدن، ونفي البأس وإن كان أعم من الطهارة إلا أن تصريح صحيحة عبد الكريم (2) بعدم التنجيس يقتضي حمل نفي البأس في تلك الأخبار على الكناية عن الطهارة. وأيضا فإنه من الظاهر البين الظهور أنه متى عفي عن ملاقاته لما هو مذكور في الأخبار، وقد عرفت أنه لا خصوصية لها بذلك، فيتعدى الحكم إلى غيرها، وأنه لا تتعدى النجاسة من تلك الأشياء إلى ما تلاقيه برطوبة من ماء قليل وغيره، فإنه يلزم أن يكون طاهرا البتة، إذ لا معنى للطاهر شرعا إلا ذلك.
قال المحقق الشيخ علي (رحمه الله) في شرح القواعد على أثر الكلام المتقدم