باعتبار اختلاف الأراضي، فإن بعضها بالابتلال يكون قبولها لابتلاع الماء أكثر وبعضها بالعكس.
وقيل بأن الحكمة هي عدم عود ماء الغسل، لكن لا من جهة كونه غسالة بل من جهة النجاسة الوهمية التي في الأرض، فالنضح إنما هو لإزالة النجاسة الوهمية منها. والظاهر بعده، فإنه لا إيناس في الخبر المذكور ولا في غيره من الأخبار التي قدمناها بذلك.
وقيل بأن الحكمة إنما هي رفع ما يستقذر منه الطبع من الكثافات بأن يأخذ من وجه الماء أربع أكف وينضح على الأرض.
صرح بذلك السيد السند صاحب المدارك في حواشي الإستبصار.
وأيده بحسنة الكاهلي (1) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
إذا أتيت ماء وفيه قلة فانضح عن يمينك وعن يسارك وبين يديك، وتوضأ ".
ورواية أبي بصير (2) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا نسافر، فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية فتكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدابة وتروث؟ فقال: إن عرض في قلبك منه شئ فقل هكذا، يعني أفرج الماء بيدك، ثم توضأ.. ".
وفيه (أولا) أنه يكفي على هذا مطلق النضح وإن كان إلى جهة واحدة، مع أن الخبر قد تضمن تفريقه في الجهات الأربع، ومثله الخبران الآخران، وأما النضح إلى الجهات الثلاث في خبر الكاهلي فالظاهر أنه عبارة عن تفريج الماء كما في خبر أبي بصير.
و (ثانيا) أن ظاهر الخبرين الذين قدمناهما وكذا كلام الصدوقين كون