و (منها) قوله (عليه السلام): " وإن كان الوضوء.. الخ " فإنه صريح في الاجتزاء بمسح اليدين عن غسلهما في الوضوء عند عوز الماء.
و (منها) قوله (عليه السلام): " فإن كان في مكان واحد.. الخ " فإنه يدل على أن الجنب إذا لم يجد من الماء إلا ما يكفيه لبعض أعضائه غسل ذلك البعض به وغسل الآخر بغسالته، وأنه لا يجوز ذلك إلا مع قلة الماء، كما يفيده مفهوم الشرط وهو مؤيد لما ذهب إليه المانعون من استعمال الغسالة ثانيا. ومؤذن بما أشرنا إليه سابقا من أن النضح المأمور به في صدر الخبر إنما هو للمنع من رجوع الغسالة. إلا أن الأكثر يحملون ذلك على الفضل والكمال.
(الثالث) أنه على تقدير جعل متعلق النضح في الخبر المذكور الأرض وأن وجه الحكمة فيه هو عدم رجوع ماء الغسل إلى الماء الذي يغتسل منه، كما هو أظهر الاحتمالات المتقدمة، مع اعتضاده بخبري ابن مسكان ومحمد بن ميسر المتقدمين (1) يكون ظاهر الدلالة على ما ذهب إليه المانعون من استعمال المستعمل ثانيا. وظاهر الأكثر حمل ذلك على الاستحباب. كما صرح به العلامة في المنتهى مقربا له بحسنة الكاهلي المتقدمة (2)، ووجه التقريب أن الاتفاق واقع على عدم المنع من المستعمل في الوضوء، فالأمر بالنضح له في الحديث محمول على الاستحباب عند الكل، فلا يبعد أن تكون تلك الأوامر الواردة في تلك الأخبار كذلك. وأنت خبير بأنه يأتي بناء على ما حققناه سابقا احتمال ابتناء ذلك على ما هو الغالب من بقاء النجاسة إلى آن الغسل. إلا أنه يدفعه في الخبر المبحوث عنه قوله في آخر في صورة فرض قلة الماء: " فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه، فإنه يجزيه ".
(الرابع) روى في كتاب الفقه الرضوي (3) قال (عليه السلام): " وإن