اغتسلت من ماء في وهدة وخشيت أن يرجع ما تصب عليك، أخذت كفا فصبت على رأسك وعلى جانبيك كفا كفا، ثم تمسح بيدك وتدلك بدنك ".
أقول: وهذا الخبر قد ورد بنوع آخر في منع رجوع الغسالة. وهو أن يغتسل على الكيفية المذكورة في الخبر. والظاهر تقييد ذلك بقلة الماء كما دل عليه الخبر المبحوث عنه، إذ الاجتزاء بالغسل المذكور مع كثرة الماء واتيانه على الغسل الكامل لا يخلو من الاشكال إلا على مذهب المانعين من استعمال الغسالة.
(الخامس) قال الشيخ في النهاية: " متى حصل الانسان عند غدير أو قليب ولم يكن معه ما يغترف به الماء لوضوئه، فليدخل يده فيه ويأخذ منه ما يحتاج إليه وليس عليه شئ. وإن أراد الغسل للجنابة وخاف أن نزل إليها فساد الماء، فليرش عن يمينه ويساره وأمامه وخلفه، ثم ليأخذ كفا كفا من الماء فليغتسل به " انتهى.
قال في المعالم بعد نقل ذلك عنه: " وهو لا يخلو من اشكال، فإن ظاهره كون المحذور في الفرض المذكور هو فساد الماء بنزول الجنب إليه واغتساله فيه، ولا ريب أن هذا يزول بالأخذ من الماء والاغتسال خارجه. وفرض إمكان الرش يقتضي إمكان الأخذ فلا يظهر لحكمه بالرش حينئذ وجه " ثم نقل عن المحقق في المعتبر أنه تأوله فقال: " إن عبارة الشيخ لا تنطبق على الرش إلا أن يجعل في " نزل " ضمير ماء الغسل، ويكون التقدير " وخشي - إن نزل ماء الغسل - فساد الماء " وإلا فبتقدير أن يكون في " نزل " ضمير المريد لا ينتظم المعنى، لأنه إن أمكنه الرش لا مع النزول أمكنه الاغتسال من غير نزول " ثم قال بعده: " وهذا الكلام حسن وإن اقتضى كون المرجع غير مذكور صريحا، فإن محذوره هين بالنظر إلى ما يلزم على التقدير الآخر، خصوصا بعد ملاحظة كون الغرض بيان الحكم الذي وردت به النصوص، فإنه لا ربط للعبارة به على ذلك التقدير، وفي بعض نسخ النهاية " وخاف أن ينزل إليها فساد الماء " على صيغة المضارع، فالاشكال حينئذ مرتفع، لأنه مبني على كون