مستعملا بالنسبة إليه بدون ذلك ولا يكون مستعملا بالنسبة إلى غيره إلا بذلك؟ قوال:
(أولها) صريح العلامة في المنتهى، حيث قال: " لو انغمس الجنب في ماء قليل، فإن نوى بعد تمام انغماسه واتصال الماء بجميع البدن ارتفع حدثه، لوصول الماء الطهور إلى محل الحدث مع النية. ويكون مستعملا، وهل يحكم بالاستعمال في حق غيره قبل انفصاله عنه؟ الوجه ذلك " انتهى.
و (ثانيها) ظاهر الشهيد في الذكرى، حيث قال: " يصير الماء مستعملا بانفصاله عن البدن، فلو نوى المرتمس في القليل بعد تمام الارتماس ارتفع حدثه وصار مستعملا بالنسبة إلى غيره وإن لم يخرج ".
وأورد عليه فإن حكمه بصيرورته مستعملا بالنسبة إلى غيره قبل الخروج مشكل بعد قوله أولا: إن الاستعمال يتحقق بانفصاله عن البدن، إذ مقتضاه توقف صيرورته مستعملا حينئذ على خروجه أو انتقاله تحت الماء إلى محل آخر غير ما ارتمس فيه.
وأجيب بأنه كان مراده اعتبار الانفصال عن البدن بالنسبة إلى نفس المغتسل وأن كان ظاهر عبارته العموم. ولا يخلو من بعد، لعدم صحة تفريع " فلو نوى " على ما قبله (1).
ولعل الأظهر في الجواب أنه (قدس سره) جعل تمام الارتماس المترتب عليه ارتفاع الحدث وصيرورة الماء مستعملا في حكم انفصال الماء عن البدن، فيكون مراده بانفصال الماء عن البدن المترتب عليه صيرورته مستعملا ما هو أعم من ذلك. وبهذا المعنى