الأخبار بالأخذ بخلافهم وإن لم يكن في مقام التعارض أيضا (1) كما تدل عليه جملة من الأخبار.
(منها) رواية علي بن أسباط المروية في التهذيب (2) وعيون الأخبار (3)، وفيها ما يدل على " أنهم متى أفتوا بشئ فالحق في خلافه " وفي صحيحة محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن الرضا (عليه السلام): " إذا رأيت الناس يقبلون على شئ فاجتنبه " وفي صحيحة أبي بصير المروية فرسالة الراوندي المتقدم ذكرها (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام): " ما أنتم والله على شئ ولا هم على شئ مما أنتم فيه، فخالفوهم فما هم من الحنيفية على شئ " (5) وفي بعض الأخبار: " والله لم يبق في أيديهم إلا استقبال القبلة " وحينئذ ففي مقام التعارض بطريق أولى.
ثم مع عدم إمكان العرض على مذهبهم فالأخذ بالمجمع عليه، ومما يدل على الأخذ به ما تقدم نقله عن ثقة الاسلام (6) من الخبر المرسل الذي أشار إليه بقوله: وقوله (عليه السلام): خذوا بالمجمع عليه، فإن المجمع عليه لا ريب فيه "، إلا أن في تيسر هذا الاجماع لنا في هذه الأزمان نوع اشكال كما عرفت آنفا.
وكيف كان فهذه القواعد الثلاث لا يمكن الاختلاف فيها بعد اعطاء التأمل حقه في الأخبار في مقام الاختلاف، واعطاء النظر حقه من التحقيق والانصاف، ومع عدم إمكان الترجيح بالقواعد الثلاث فالأرجح الوقوف على ساحل الاحتياط،