مشتغل به الآن، حقيقة بلا خلاف، ولمن يريد ايقاعه ولما يقع منه مجاز كذلك، وأما من ضرب وهو الآن غير ضارب فهل هو حقيقة أو مجاز؟ قولان، إلا أنه بسبب الاشكال في تعين محل الخلاف انتشرت الأقوال واتسع المجال.
فقيل بعدم اشتراط بقاء المأخذ مطلقا فيكون حقيقة. وعليه كثير من المعتزلة وأكثر الإمامية بل قيل كلهم.
وقيل بالاشتراط مطلقا فيكون مجازا. ونقل عن أكثر الأشاعرة والفخري في المحصول والبيضاوي في المنهاج، وإليه مال من أصحابنا المحدث الأمين الأسترآبادي في تعليقاته على شرح المدارك.
وقيل بالتفصيل بأنه إن كان المبدأ مما يمكن بقاؤه كالقيام والقعود فالمشتق مجاز، وإن كان مما لا يمكن بقاؤه كالمصادر السيالة الغير القارة نحو التكلم والأخبار فالمشتق حقيقة وإن لم يبق المبدأ.
وقيل بالتوقف في المسألة، لتصادم الأدلة من الطرفين وتعارض الاحتمالات من الجانبين، ونقل عن الآمدي والحاجبي.
وقيل بتخصيص محل النزاع بما إذا كان المشتق محكوما به، كقولك: زيد مشرك أو قاتل أو متكلم. وأما إذا كان محكوما عليه كقوله تعالى: " الزانية والزاني فاجلدوا.. الآية " (1) " والسارق والسارقة فاقطعوا.. " (2) " فاقتلوا المشركين.. " (3) ونحوه، فإنه حقيقة مطلقا سواء كان للحال أم لم يكن، وهو المنقول عن شيخنا الشهيد الثاني في تمهيد القواعد.
وقيل: إنه إذا كان اتصاف الذات بالمبدأ أكثريا بحيث يكون عدم الاتصاف