كما هو الوجه الأول - لا يكون إلا مع غيبة الإمام (عليه السلام) أو عدم إمكان الوصول إليه، إذ الظاهر أنه متى أمكن الوصول إليه واستعلام الحكم منه فإنه يتحتم الارجاء في الفتوى والعمل تحصيلا للحكم بطريق العلم واليقين كما هو الطريق الواضح المستبين، أما مع عدم إمكان الترجيح بما تقدمهما من الطرق أو مع الامكان على التفصيل المتقدم آنفا (1) وإلى ذلك يشير خبر سماعة المنقول عن الاحتجاج (2) وحمل الارجاء على زمن وجود الإمام (عليه السلام) وامكان الرد والتخيير على ما عدا ذلك - كما هو الوجه الثاني - مراد به الارجاء في الفتوى والفعل لما عرفت، والتخيير على الوجه المذكور (3) مراد به التخيير في الفعل خاصة، إذ لا مجال لاعتبار التخيير في الحكم الشرعي والفتوى به، لاستفاضة الآيات والأخبار بالمنع من الحكم والفتوى بغير علم، وإن الحكم الشرعي في كل مسألة واحد يصيبه من يصيبه ويخطيه من يخطيه لا تعدد فيه، وهذا مما ينافي التخيير في الفتوى، وحينئذ فيرجع إلى التخيير في الفعل
(١٠٤)