ذلك كما وجب التمام في الحضر؟ فقال (عليه السلام): أوليس قد قال الله عز وجل في الصفا والمروة: (إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما...) (1) ألا ترون أن الطواف بهم واجب مفروض؟.. الحديث " وجه الدلالة أن زرارة ومحمد بن مسلم علقا استفادة الوجوب على صيغة افعل مجردة، وسألا عن وجوب القصر مع عدم الصيغة المذكورة، وهما من أهل اللسان وخواص الأئمة (عليهم السلام) والإمام قررهما على ذلك.
و (منها) صحيحة عمر بن يزيد (2) قال: " اشتريت إبلا وأنا بالمدينة مقيم فأعجبتني إعجابا شديدا، فدخلت على أبي الحسن الأول (عليه السلام) فذكرتها، فقال: ما لك وللإبل؟ أما علمت أنها كثيرة المصائب؟ قال: فمن اعجابي بها أكريتها وبعثتها مع غلمان لي إلى الكوفة فسقطت كلها، قال: فدخلت عليه فأخبرته. فقال:
(فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) (3).
و (منها) ما ورد في رسالة الصادق (عليه السلام) إلى أصحابه المروية في كتاب روضة الكافي (4) حيث قال فيها: " اعلموا أن ما أمر الله أن تجتنبوه فقد حرمه، إلى أن قال في أثنائها أيضا: واعلموا أنه إنما أمر ونهى ليطاع فيما أمر به ولينتهي عما نهى عنه، فمن اتبع أمره فقد أطاعه ومن لم ينته عما نهى عنه فقد عصاه، فإن مات على معصيته أكبه الله على وجهه في النار ".
و (منها) صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (5): قال: " العمرة