في الرواية المرسلة التي بعدها (1) بالتخيير، والمورد واحد، ورواياته المنقولة عن الاحتجاج (2) أيضا موردها المتناقضان مع أنه حكم فيها بالارجاء.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه يمكن ترجيح الوجه الأول بقوله (عليه السلام) في حديث الميثمي (3): " فردوا علمه إلينا ولا تقولوا فيه بآرائكم " فإن ظاهره المنع عن الافتاء والحكم خاصة، ولا ينافيه التخيير في الفعل تسليما لهم (عليهم السلام) وعليه يدل ظاهر رواية الحرث بن المغيرة (4) فإن ظاهرها أنه متى كان نقلة الحديث كلهم ثقات فموسع عليك في العمل بقول كل منهم حتى ترى القائم فترد إليه الحكم والفتوى في ذلك، وإلا فلا معنى للسعة المذكورة سيما لو كان الفرض الجاء الحاجة إلى العمل بأحدهما بل هو ضيق، ومثلها موثقة سماعة (5) فإن ظاهر قوله: " فهو في سعة حتى يلقاه " مفرعا على الارجاء المشعر ذلك باختلاف متعلقيهما أن السعة إنما هي باعتبار التخيير بين العفل وعدمه والارجاء باعتبار الحكم خاصة، إلا أن هذه الرواية محتملة لاحتمال آخر أيضا.
وعندي أن مرجع كل من الوجه الأول والثاني عند التأمل والتحقيق بالنظر الدقيق إلى أمر واحد، وذلك فإن حمل الارجاء على الفتوى والتخيير على العمل (6) -