الصادق (عليه السلام): إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فذروه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه ".
ومنه - ما رواه في الرسالة المذكورة عن ابن بابويه بسنده عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا ما خالف القوم " وروى فيها بهذا النحو أخبارا عديدة متفقة المضمون على الترجيح بالعرض على مذهب العامة والأخذ بخلافه.
ومنه - ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار (2) قال: " قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام): اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في ركعتي الفجر في السفر: فروي بعضهم أن صلهما في المحمل وروى بعضهم أن لا تصلهما إلا على الأرض فاعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك؟ فوقع (عليه السلام): موسع عليك بأيهما عملت ".
ومنه - ما رواه في كتاب الاحتجاج في جواب مكاتبة محمد بن عبد الله الحميري إلى صاحب الزمان (عليه السلام) (3) " يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، هل يجب عليه أن يكبر؟ فإن بعض أصحابنا قال: لا يجب عليه التكبير ويجزيه أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد. الجواب: