إلى الأخبار المشتملة على الارجاء والتخيير الخالية عم طرق الترجيح. وأما الأخبار المشتملة عليها - كمقبولة عمر بن حنظلة (1) ومرفوعة زرارة (2) المجعول فيهما الارجاء والتخيير بعد تعذر الترجيح بتلك الطرق - فيشكل بأن الظاهر أن الترجيح بتلك الطرق إنما يصار إليه عند تعذر الوصول إليهم (عليهم السلام) فكيف يحمل الارجاء في هذه الحال على إمكان الوصول؟ إلا أن يحمل على ذوي الأطراف البعيدة المستلزم الوصول فيها المشقة فيعمل على تلك المرجحات، ومع عدم إمكان الترجيح بها يقف عن الحكم والعمل حتى يصل للإمام (عليه السلام)، وربما يفهم ذلك من مرفوعة زرارة، لأمره (عليه السلام) له بذلك. فإنه دال باطلاقه على ما هنالك.
(ومنها) - حمل أخبار التخير على العبادات المحضة كالصلاة، وحمل أخبار الارجاء على غيرها من حقوق الآدميين من دين أو ميراث على جماعة مخصوصين أو فرج أو زكاة أو خمس، فيجب التوقف عن الأفعال الوجودية المبنية على تعيين أحد الطرفين بعينه، ذهب إليه المحدث الأمين الأسترآبادي (قدس سره) في كتاب الفوائد المدنية، والظاهر أن وجهه اشتمال مقبولة عمر بن حنظلة الدالة على الارجاء على كون متعلق الاختلاف حقوق الناس، وفيه أن تقييد اطلاق جملة الأخبار الواردة بذلك لا يخلو من اشكال، فإنها ليست نصا في التخصيص بل ولا ظاهرة فيه حتى يمكن ارتكاب التخصيص بها.
و (منها) - حمل خبر الارجاء على ما لم يضطر إلى العمل بأحدهما، والتخيير على حال الاضطرار والحاجة إلى العمل بأحدهما، ذهب إليه الفاضل بأن أبي الجهم ورواية